رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٢٣٧ - التفاوت بين التقديرين
و على القول المشهور مائة ألف و أربعمائة، و ستّ[١] و خمسين مثقالًا و ثمن مثقال صيرفي[٢].
و بالمنّ الشاهي: ثلاثة و ثمانين منّاً و نصف منّ، و [٤٣٧٥/ ١١٣][٣] مثقال[٤].
فالكرّ على تحديده بالأشبار يكون ناقصاً عنه على تحديده بالأرطال بمنّين[٥] على كلا الاعتبارين[٦] على قول القمّيّين، و زائداً عليه و ناقصاً عنه كذلك بالاعتبارين، على المشهور[٧].
[١]. كذا الصحيح بحسب الاعتبار، و الكلمة في الأصل هكذا:« و ثمانية».
[٢]. فإنّ مساحة الكرّ على المشهور ٤٢ شبراً و سبعة أثمان الشبر، و بما أنّ ٧٨ بالكسور العشرية/ ٨٧٥ و ٠ من الشبر، و بضرب عدد أشبار الكرّ في مثاقيل الشبر الواحد ٤٢* ٢٣٤٣/ ٩٨٤٠٦ و بضرب ٨٧٥/ ٠* ٢٣٤٣/ ١٢٥/ ٢٠٥٠ و بجمع الناتجين ٩٨٤٠٦+ ١٢٥/ ٢٠٥٠/ ١٢٥/ ١٠٠٤٥٦ و الرقم ١٢٥ هو ثمن مثقال؛ لأنّ ١٢٠٠+ ٨/ ١٢٥.
[٣]. ما بين المعقوفين اضيف على أساس الاعتبار، و بدله في الأصل هكذا:« ست و خمسين مثقالًا و ثمن» و لعله حصل خلط للناسخ بين الرقم السابق و الرقم الصحيح لهذا الحساب.
[٤]. و ذلك بقسمة ١٢٥/ ٤٥٦/ ١٠٠ على عدد مثاقيل المن و هو ١٢٠٠.
و ١٢٥/ ٤٥٦/ ١٠٠- ١٢٠٠/ ٤٣٧٥/ ٧١٣/ ٨٣ منّاً.
و المراد بنصف من هو ٦٠٠ مثقالًا. فالباقي ٤٣١٥/ ١١٣ مثقالًا.
[٥]. كذا في الأصل، و الكلمة غير واضحة.
[٦]. و هما: اعتبار الكر بالأشبار على قول القميين فيكون ٢٧* ٢٣٤٣/ ٢٦١/ ٦٣ مثقالًا صيرفياً، و بالمن الشاهي ٢٦١* ٦٣- ١٢٠٠/ ٧١٧٥/ ٥٢ و هو ٥٢ منّاً و نصف من و ١١٧ مثقالًا و نصف مثقال.
و ٢- اعتباره بالارطال حيث انّ الكر- على ما تقدم حسابه آنفاً، و أنّه يساوي ٢٥/ ٦٨ منّاً.
فينقص حسابه بالأشبار عن حسابه بالأرطال ١٥ منّاً و ٥٣٢٥ و من المن.
[٧]. أمّا باعتبار الأشبار على القول المشهور فالكر- على ما تقدم آنفاً، و أنّه يساوي ٨٣ منّاً و ٤٣٧٥/ ٧٣١ مثقالًا.
و باعتبار الأرطال على العراقي- على ما تقدم في الهامش( ٦٩) يساوي ٢٥/ ٦٨ منّاً.
فالتفاوت بينهما/ ١٥ منّاً و ٤٦٣ ر ٠ من المن.
و باعتبار الرطل المدني- كما تقدم في الهامش( ٧٠)- يساوي ٣٧٥/ ١٠٢ منّاً، فالتفاوت يزيد على القول المشهور ب ٣٤ منّاً و ١٢٥ و ٠ من المن.