رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٤ - العلاوة
إحدى و عشرين.
و أمّا الأربعة و العشرون التي هي حصّة الابن الآخر[١] فتقسّمها على ورثته، و المقرّ لهما، فيكون لكلّ ابن ثمانية، و للابن المقرّ ستّة، و للزوجة المقرّ بها واحدة، و لابنتها المقرّ بها[٢] واحدة.
فأمّا[٣] الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع خمسة منها، و لذي القرابة الواحدة واحدة.
و أمّا الستّة التي هي حصّة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة منها- واحد[٤] للموصى له المقرّ به، و واحدة[٥] لكلّ بنت من بنتيه- و لعمّها اثنان، و لعمّتها واحدة.
و هذا هو الجواب عنها و باللّه التوفيق، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير[٦].
[١].« الآخر» لم ترد في( ب).
[٢].« المقرّ بها» لم ترد في( أ) و( ج).
[٣]. في( ج):« و أمّا».
[٤]. في( أ) و( ج):« واحدة».
[٥]. في( ج) و( ب):« و واحد».
[٦]. في( أ) لم ترد« و حسبنا اللّه و نعم الوكيل» و في( ب) ابدلت العبارة ب:« و عليه التكلان و الاستعانة».