رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦١٠ - مقدمه سوم اصل عدم جواز فروش و تصرفات ناقله در وقف
إلى غير ذلك من الأخبار.
ومنها: مادلّ على عدم جواز رجوع الواقف بعد اتمام شرائطه.
وهذه الوجوه باجتماعها وتضامّها وكثرتها مع قطع النظر عن إمكان تحصيل الاًجماع، بل الضرورة تفيد القطع بالأصالة المذكورة وعدم جواز الخروج عنها إلاّ بدليل قطعي مكافىء لما ذكرنا، وأنّه يجب الاقتصار فيه عند الشك في الشرائط المختلف فيها على القدر المتيقّن، كما أنّه لو شك في استجماع المعاملة الواقعة عليه للشرائط المعلومة كوجود الأسباب المجوّزة للبيع من الفقر الشديد أو مقارنة التقليد أو الاختلاف بين الموقوف عليهم أو نحو ذلك يجب البناء على الوقف؛ تحكيماً لاستصحاب أحكامه وأصالة عدم حصول الشرط على أصالة الصحة كما يظهر من بعض الأجلّة في نظاير المقام، وان كان لي فيه تأمّل، و اللّه العالم.[١]
لكن اكتفا نمودن در خروج از اين اصل به بعض اخبار غير معتبر السند او الدلالة او
الانجبار در غايت اشكال است، فتأمّل حق التأمّل.
[١]. گوينده اين سخن را نيافتيم.