رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٠٩ - مقدمه سوم اصل عدم جواز فروش و تصرفات ناقله در وقف
و صحيحة البجلي:
تَصَدَّقَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيح صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لا رَجْعَةَ فِيهَا وَ لا رَدَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الآخِرَةِ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لا يَبْتَاعَهَا وَ لا يَهَبَهَا وَ لا يَنْحَلَهَا وَ لا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا.[١]
[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ٢٠٣، باب ١٠ از كتاب الوقوف، ح ٤. حديث در وسايل چنين است:
« وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَوْصَى أَبُو الْحَسَنِ( ع) بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا كُلِّهَا وَ حَدُّ الارْضِ كَذَا وَ كَذَا تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْحَابِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِي مَرْفَعٍ أَوْ مَظْهَرٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ أَسْقِيَةٍ أَوْ مُتَشَعِّبٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ يَقْسِمُ وَالِيهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِي يَكْفِيهَا فِي عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا وَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ عَذْقاً تُقْسَمُ فِي مَسَاكِينِ الْقَرْيَةِ بَيْنَ وُلْدِ مُوسَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَة مِنْ بَنَاتِ مُوسَى فَلَا حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ كَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ التَّي لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَى وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ مُوسَى وَ لَهُ وَلَد فَوَلَدُهُ عَلَى سَهْمِ أَبِيهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ مِثْلُ مَا شَرَطَ مُوسَى بَيْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفَّيَ مِنْ وُلْدِ مُوسَى وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذِهِ حَقّ إِلاّ أَنْ يَكُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِي وَ لَيْسَ لاحَدٍ فِي صَدَقَتِي مَعَ وُلْدِي وَ وُلْدِ وُلْدِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَد فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ وَاحِد فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي مِنْ أُمِّي مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَد عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي مِنْ أُمِّي فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدَ أَبِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَد عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَد فصدقتي عَلَى الاوَّلِ فَالاوَّلِ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي رَزَقَهَا وَ هُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تَصَدَّقَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيح صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لا رَجْعَةَ فِيهَا وَ لا رَدَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الآْخِرَةِ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لا يَبْتَاعَهَا وَ لا يَهَبَهَا وَ لا يَنْحَلَهَا وَ لا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيّ وَ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الاكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ الْبَاقِي وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلاّ وَاحِد فَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ.»
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ. وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الاخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيّ الاشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ.