رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٠٦ - مقدمه سوم اصل عدم جواز فروش و تصرفات ناقله در وقف
ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الارْضَ وَقْف؟ فَقَالَ: لا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ، وَ لا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ، ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ. قُلْتُ: لا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً. قَالَ:
تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.[١]
نظراً إلى سؤال الراوي، فاًنّه يفهم منه معروفية عدم جواز بيع الوقف في زمانه (ع) و الى ترك الاستفصال عن اقسام الوقف، هل هو خاص او عام؟ مؤبّد او منقطع؟ المفيد للعموم، و منعه (ع) منه.
و من أعجب العجائب ماسبق إلى بعض الأوهام من أنّ علّة منعه (ع) منه لعلّه لعدم صدور البيع عن صاحبه، مع أنّ قوله: «لا يجوز شراء الوقف» أو «الموقوف» كما في بعض النسخ[٢] كالصريح في أنّ العلّة ليست إلاّ الوقفيّة.
ومنها: إلاجماعات المحكيّة في ظاهر الانتصار[٣] والغنية[٤] والشرائع[٥] والجواهر[٦] والمصابيح[٧] وغيرها على عدم جواز بيعه وهبته و غيره من وجوه الانتقالات، المعتضدة
[١]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ٥٨، باب ٦، ح ١. متن حديث در وسايل چنين است:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرزازِ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ( ع) قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الارْضَ وَقْف فَقَالَ: لا يَجُوزُ شِرَاء الْوُقُوفِ وَ لا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ. ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ. قُلْتُ: لا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.»
[٢]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ١٨٥، باب ٦، از كتاب الوقوف، ح ١.
[٣]. ر. ك: الانتصار، ص ٤٦٨.
[٤]. ر. ك: غنية النزوع، ص ٢٩٨.
[٥]. ر. ك: شرائع الاسلام، ج ٢، ص ١٧ و ٢١٢ و ٢٢٠.
[٦]. ر. ك: جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٣٦١.
[٧]. ر. ك: مصابيح الأحكام، خطى.