رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٠٥ - مقدمه سوم اصل عدم جواز فروش و تصرفات ناقله در وقف
ومنها: قاعدة وجوب الوفاء بالعقود والشروط التي منها الوقف الذي مقتضاه محبوسيّة الأصل أبداً كما يفهم منه عرفاً، ومن شرطها التأبيد بل من مقوّماته، و لذا أُطلق عليه: الصدقة التي اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ منها[١]، بل كاد أن يكون ضرورياً كما صرّح به بعض الأجلّة[٢] فيجب الوفاء، و هو ينافي بيعه و صلحه.
ومنها: عموم مكاتبة الصفّار عن مولانا العسكري (ع) في الوقوف وما روي فيها عن آبائه (ع)، فوقّع:
الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَاإِنْ شَاءَ اللهُ.[٣]
وصحيح ابي علي بن راشد:
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ
[١]. چنان كه در حديث شريف آمده است. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ١٧١، باب الوقوف والصدقات.
[٢]. ظاهراً مراد صاحب جواهر است، ر. ك: جواهر، ج ٢٢، ص ٣٥٨.
[٣]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج ١٩، ص ١٩٣، ح ٢٤٤١٥. عبارت در نسخه خطى چنين است:« ثم الوقوف تكون بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه». نص حديث در وسايل چنين است:« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ، قَالَ:« كَتَبْتُ إلَى أَبِي مُحَمَّدٍأَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ، كَيْفَ هُوَ؟ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِل مَرْدُود عَلَى الْوَرَثَةِ، وَ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِيح مُمْضىً. قَالَ قَوْم: إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَهُ وَقْف عَلَى فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاء وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا. وَ قَالَ آخَرُونَ: هَذَا مُؤَقَّت إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا، وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ: لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الارْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا، وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ: هَذَا وَقْف وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً، فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ، وَ مَا الَّذِي يَبْطُلُ؟
فَوَقَّعَ( ع): الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ.
سپس حر عاملى فرمود: أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ:« بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا: أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً كَانَ وَقْفاً وَ إِلا كَانَ حَبْساً وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَةِ. قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا، وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلّ عَلَيْهِ.»