كشف الغمة في معرفة الأئمة ط- القديمة - الإربلي، علي بن عيسى - الصفحة ١٥٠ - باب ذكر ولد أبي جعفر محمد بن علي ع و عددهم و أسمائهم
عَلَى الْفَقِيرِ.[١].
وَ قَالَ: إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ.
وَ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الْجَاحِظُ جَمَعَ مُحَمَّدٌ صَلَاحَ شَأْنِ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا فِي كَلِمَتَيْنِ فَقَالَ صَلَاحُ شَأْنِ الْمَعَاشِ وَ التَّعَاشُرِ مِلْءَ مِكْيَالٍ ثُلُثَانِ فِطْنَةٌ وَ ثُلُثٌ تَغَافُلٌ.
وَ هَنَّأَ رَجُلًا بِمَوْلُودٍ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَلَفاً مَعَكَ وَ خَلَفاً بَعْدَكَ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخَلِّفُ أَبَاهُ فِي حَيَاتِهِ وَ مَوْتِهِ.
قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ مَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدْ أَسْبَلَتْ ثَوْبَهَا قُلْتُ لَهَا اسْفِرِي عَنْ وَجْهِكِ قَالَتْ أَفْتَانِي بِذَلِكَ زَوْجِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع[٢].
وَ كَانَ إِذَا رَأَى مُبْتَلًى أَخْفَى الِاسْتِعَاذَةَ.
وَ كَانَ لَا يُسْمَعُ مِنْ دَارِهِ يَا سَائِلُ بُورِكَ فِيكَ وَ لَا يَا سَائِلُ خُذْ هَذَا وَ كَانَ يَقُولُ سَمُّوهُمْ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِمْ.
وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى الدُّنْيَا بِالْغِنَى وَ عَلَى الْآخِرَةِ بِالْعَفْوِ.
وَ قَالَ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ إِذَا حَزَنَكَ أَمْرٌ فَقُلْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ إِذَا أَبْطَأَ عَنْكَ الرِّزْقُ فَقُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
وَ قَالَ: أَدَّبَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص أَحْسَنَ الْأَدَبِ فَقَالَ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ فَلَمَّا وَعَى قَالَ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حُمْدُونٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع
[١] و في بعض النسخ« الضعيف».
[٢] تجب على المرأة تغطية رأسه في الاحرام و يحرم ذلك على الرجل لكن عليها أن تستفر عن وجهها و يجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها فوق رأسها الى طرف أنفها قال في المسالك و هذا موضع وفاق و هل تجب عليها مجافاته عن وجهها بخشبة و شبهها فيه خلاف مذكور في محله.