العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٠ - ختام فيه مسائل متفرقة
إعادة الصلاة إذا كان ركناً، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.
[٢١٦٨] الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده.
[٢١٦٩] السادسة والثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة اخرى ويأتي بصلاة احتياطه[١]، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة اخرى، وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما، ويحتمل[٢] جريان حكم الشكّ بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
[٢١٧٠] السابعة والثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه وجهان، والأوجه الثاني[٣]، وأمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه فلا وجه له لأنّ الشكّ بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام، وهذا
[١]- وسجدتي سهو على الأحوط للسلام في غير محلّه
[٢]- ولكنّه ضعيف
[٣]- هذا إذا علم بعدم إتيان السلام أو كان شاكّاً في إتيانه على تقدير الإتيان بالركعة الناقصةوإلّا فالأوجه هو الأوّل