العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٩ - ختام فيه مسائل متفرقة
صحيحة، إمّا الاولى أو الثانية.
[٢١٦٤] الحادية والثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء، وجب إعادتهما[١]، سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله.
[٢١٦٥] الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الاولى أو الثانية، له أن يتمّ الثانية[٢] ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الاولى أو الثانية.
[٢١٦٦] الثالثة والثلاثون: إذا شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لأنّ الشكّ السابق باقٍ وكان قبل تجاوز المحلّ، وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً، وهكذا.
[٢١٦٧] الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يمكن إجراء قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ والحكم بالصحّة إن كان ذلك الشيء ركناً[٣]، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكنّ الأحوط[٤] مع الإتمام
[١]- قد ظهر حكمه من المسألة السابقة
[٢]- لكنّه ليس بواجب لأنّ الاولى محكومة بالصحّة لقاعدة الفراغ
[٣]- بل تجري القاعدة إذا تجاوز المحلّ الشكّي وإن لم يدخل في الركن
[٤]- والأولى