العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٥ - فصل في سائر أقسام السجود
[١٦٤٢] مسألة ١١: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجرّ إلى مكان آخر.
[١٦٤٣] مسألة ١٢: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له[١].
[١٦٤٤] مسألة ١٣: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعه، وكذ لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن كان الأحوط السجود في الجميع[٢].
[١٦٤٥] مسألة ١٤: يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.
[١٦٤٦] مسألة ١٥: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية.
[١٦٤٧] مسألة ١٦: يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة، إباحة المكان وعدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع[٣]، والأحوط وضع سائر المساجد[٤] ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب، وكذا الجنب، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلداً ميتة، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه.
[١]- الظاهر عدم كفاية المقارنة بل لابدّ من تقدّمها عليه بحيث تنشأ السجدة من النيّة
[٢]- لا يترك في الأخير
[٣]- اعتباره غير معلوم إلّاإذا توقّف صدق السجود عليه عرفاً
[٤]- اعتباره غير معلوم