العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٤ - فصل في سائر أقسام السجود
عند قوله: «وظلالهم بالغدوّ والآصال»، وفي النحل عند قوله: «ويفعلون ما يؤمرون»، وفي بني إسرائيل عند قوله: «ويزيدهم خشوعاً»، وفي مريم عند قوله: «وخرّوا سجّداً وبكيّاً»، في سورة الحجّ في موضعين عند قوله: «يفعل اللَّه ما يشاء» وعند قوله: «افعلوا الخير»، وفي الفرقان عند قوله: «وزادهم نفوراً»، وفي النمل عند قوله: «ربّ العرش العظيم»، وفي ص عند قوله: «وخرّ راكعاً وأناب»، وفي الانشقاق عند قوله: «وإذا قرئ»، بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها امر بالسجود.
[١٦٣٤] مسألة ٣: يختصّ الوجوب والاستحباب بالقاري والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
[١٦٣٥] مسألة ٤: السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها[١] ولو لفظ السجدة منها.
[١٦٣٦] مسألة ٥: وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل وكذلك لو تركها عصياناً.
[١٦٣٧] مسألة ٦: لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة.
[١٦٣٨] مسألة ٧: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً.
[١٦٣٩] مسألة ٨: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة[٢]، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط.
[١٦٤٠] مسألة ٩: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[١٦٤١] مسألة ١٠: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها[٣] أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.
[١]- بل لا يترك الاحتياط خصوصاً في لفظ السجدة منها
[٢]- و إن استمع جميعها في آن واحد فالظاهر كفاية سجدة واحدة وكذا فيما بعده
[٣]- إن قرأها عمداً بطلت صلاته ويجب عليه السجدة ثمّ استئناف الصلاة وإن قرأها سهواً فالأقوى وجوب الإيماء والسجدة بعد الصلاة وعدم وجوب إعادتها كما مرّ.[ في مسألة ١٤٩٥]