العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧ - كتاب التقليد
الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً[١]، وتثبت بشهادة العدلين، وبالشياع المفيد للعلم[٢].
[٢٤] مسألة ٢٤: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره.
[٢٥] مسألة ٢٥: إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
[٢٦] مسألة ٢٦: إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّامسألة حرمة البقاء.
[٢٧] مسألة ٢٧: يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ولو لم يعلمها[٣] لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا.
[٢٨] مسألة ٢٨: يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً؛ نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو صحّ عمله[٤] وإن لم يحصل العلم بأحكامهما.
[٢٩] مسألة ٢٩: كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات والمكروهات والمباحات[٥]، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العادّيات.
[١]- الظاهر كفاية حسن الظاهر من دون إفادته العلم أو الظنّ
[٢]- أو الوثوق والاطمئنان
[٣]- لا تفصيلًا ولا إجمالًا ولكن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى من يقلّده
[٤]- بل يصحّ عمله مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يبتل أو ابتلى ولكنّه أتى بوظيفته ويأتيتفصيل الكلام فيه.[ في مسألة ٢١٣٣]
[٥]- فيما لو شكّ واحتمل الوجوب أو الحرمة وفيما لا يحتمل واحداً منهما فالوجوب غيرظاهر؛ نعم يجب ذلك لو أراد الإتيان بقصد الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة