العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٤ - ختام فيه مسائل متفرقة
بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت، وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد، وأمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة[١].
[٢١٥٠] السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل أن يقال: يكفي الإتيان بالتشهّد[٢] لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة بعد الإتمام، سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط.
[٢١٥١] الثامنة عشرة: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما[٣] لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط.
[٢١٥٢] التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء، وإن كان حال النهوض إلى القيام[٤] أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً، ويحتمل[٥] وجوب العود لتدارك
[١]- لا فرق بين كونه قبل القيام أو بعده، فيأتي بسجدتين أو بسجدة واحدة والتشهّد ويتمّ الصلاة في كلا الفرضين بلا حاجة إلى الإعادة
[٢]- بل اللازم الإتيان بالسجدتين والتشهّد وإتمام الصلاة بلا حاجة إلى الإعادة
[٣]- بل يجب الإتيان بالتشهّد خاصّة
[٤]- الأقوى لحوقه بحال الجلوس كما مرّ
[٥]- بل هو المتعيّن بلا حاجة إلى الإعادة ويأتي بسجود السهو مرّتين على الأحوط