العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١٦ - ختام فيه مسائل متفرقة
السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للُاولى ويقوم إلى الركعة الثانية، وإن تذكّر بين السجدتين سجد اخرى بقصد الركعة الاولى ويتمّ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكنّ الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام.
[٢١٥٧] الرابعة والعشرون: إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمّ سجد[١] للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الاولى، بل الأحوط[٢] أن لا ينوي الاولى بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً[٣].
[٢١٥٨] الخامسة والعشرون: إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد[٤] سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب[٥].
[٢١٥٩] السادسة والعشرون: إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر، فالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة[٦]، وبالنسبة إلى
[١]- على الأحوط
[٢]- لزوماً
[٣]- وله أن يأتي بالمنافي ثمّ بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة كما مرّ
[٤]- على الأحوط
[٥]- وله أن يأتي بالمنافي ثمّ يعيد الصلاتين
[٦]- بمعنى كونها مقبولة عند الشارع لا كونها أربع ركعات، فإجراء قاعدة الفراغ في الظهرلا يثبت كون العصر ناقصة ومع بقاء الشكّ يجبر نقصها بصلاة الاحتياط ولا تعارض بين القاعدتين، ولو سلّمنا تعارضهما فيسلّم بعد العدول إلى الظهر ثمّ يأتي بصلاة العصر