العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٥ - فصل في الشك في الركعات
ذلك شكّاً[١]، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً بنى على أنّه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكّاً، وبنى على أنّه كان ظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً، مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشكّ يبني على الحالة الفعليّة، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط[٢] عليه وإن كان أحوط.
[٢٠٤٦] مسألة ١٠: لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني، مثلًا لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة اخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلًا أو بعده حتّى يكون صحيحاً بنى على أنّه كان بعد الإكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.
[٢٠٤٧] مسألة ١١: لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة بأن كان بين الثلاث والأربع مثلًا أو موجباً للركعتين بأن كان بين الاثنتين والأربع، فالأحوط الإتيان بهما[٣] ثمّ إعادة الصلاة.
[٢٠٤٨] مسألة ١٢: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء لكن لم يدر كيفيّته من رأس، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع[٤] وهو ركعتان من قيام
[١]- لا تصوير لهذه الحالة إلّافي أوّل أمر حصولها، وقد تكون ناشئة من عدم درك معنى الظنّومعنى الشكّ فتزول بالدقّة والتأمّل القليل، فإن لم يرجع إلى الظنّ يكون شكّاً وهو الذي قاله الماتن، سواء كان مسبوقاً بالظنّ أم لم يكن، لأنّ الاعتبار بالحالة اللاحقة لا السابقة
[٢]- لا يبعد وجوبها بل هو الأقوى
[٣]- بل هو الأقوى ولا تجب إعادة الصلاة
[٤]- الظاهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وسجود السهو وكذافي الفرع الآتي