العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٠ - فصل في صلاة القضاء
المغرب ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ثمّ العشاء بتمامه، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها.
[١٨٠٠] مسألة ٢٤: إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أنّ عليه خمساً ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً.
[١٨٠١] مسألة ٢٥: إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات[١] على الترتيب، وإن علم أنّ عليه ستّاً كذلك أتى بعشر[٢]، وإن علم أنّ عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة وهكذا، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلّاأنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلّاواحدة، فلو كان عليه أيّام أو أشهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات.
[١٨٠٢] مسألة ٢٦: إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم[٣]، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
[١٨٠٣] مسألة ٢٧: لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع مادام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
[١]- بل يكفيه الخمس مع مراعاة الترتيب في المرتّبتين
[٢]- بل يأتي بخمس مع مراعاة الترتيب في المرتّبتين ثمّ بثنائيّة وثلاثيّة ورباعيّة مردّدة فيها بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً بين الجهر والإخفات ومنه يعلم الحال في الفرع الآتي
[٣]- مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل هو الأقوى