العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢١ - فصل في صلاة القضاء
[١٨٠٤] مسألة ٢٨: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط[١] تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
[١٨٠٥] مسألة ٢٩: إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط[٢] استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة، ولكن لا يكتفي بها[٣] بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها.
[١٨٠٦] مسألة ٣٠: إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها.
[١٨٠٧] مسألة ٣١: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقاً.
[١٨٠٨] مسألة ٣٢: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت مادام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا.
[١٨٠٩] مسألة ٣٣: يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضياً أيضاً[٤] أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها.
[١٨١٠] مسألة ٣٤: الأحوط لذوي الأعذار[٥] تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلّاإذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.
[١]- لا يترك في فائتة ذلك اليوم وكذلك في العدول إليها
[٢]- لا يترك
[٣]- على الأحوط الأولى
[٤]- بشرط كون القضاء يقينيّاً لا احتماليّاً
[٥]- بل الأقوى جواز البدار إلّاإذا علم أو ظنّ رفع العذر في زمان قريب وبعد زوال العذر فيموارد الجواز لا تجب الإعادة