العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٨ - فصل في صلاة القضاء
اللاحق وهكذا، ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلّاأن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق، صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنيّة الاولى في الفوات والثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الاولى فالاولى.
[١٧٩٣] مسألة ١٧: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق، يحصل العلم بالترتيب بأن يصلّي خمسة أيّام، ولو زادت فريضة اخرى يصلّي ستّة أيّام، وهكذا كلّما زادت فريضة زاد يوماً.
[١٧٩٤] مسألة ١٨: لو فاتته صلاة معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب، صلّى بعددها من الأيّام، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام.
[١٧٩٥] مسألة ١٩: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة.
[١٧٩٦] مسألة ٢٠: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة، لأنّ المفروض احتمال تعدّده، إلّاأن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه.
[١٧٩٧] مسألة ٢١: لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة، ومغرب.