العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٩ - فصل في صلاة القضاء
[١٧٩٨] مسألة ٢٢: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثمّ مغرب ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء[١] ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ثمّ بركعتين للصبح، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح، وإن كان أوّل يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثمّ المغرب ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر[٢] وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ المغرب ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء.
[١٧٩٩] مسألة ٢٣: إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ثمّ المغرب ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء، وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر[٣] ثمّ الظهر والعصر تامّتين ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ثمّ
[١]- لا حاجة إلى ملاحظة العشاء فيها
[٢]- بل مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء
[٣]- لا حاجة إلى ملاحظة العصر فيها