العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٣ - فصل في سائر أقسام السجود
[١٦٢٧] مسألة ١: يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقيبه كما فسّره به الفقهاء، بل المعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.
[١٦٢٨] مسألة ٢: يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان[١]، وإلّا فلا يجوز بل مبطل للصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
[١٦٢٩] مسألة ٣: يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
[١٦٣٠] مسألة ٤: الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة[٢].
[١٦٣١] مسألة ٥: لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع[٣].
فصلفي سائر أقسام السجود
[١٦٣٢] مسألة ١: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلًا في أحكام الخلل.
[١٦٣٣] مسألة ٢: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي: الم تنزيل عند قوله: «ولا يستكبرون»، و حم فصّلت عند قوله: «تعبدون»، والنجم والعلق وهي سورة «اقرأ باسم» عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر[٤].
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً: في الأعراف عند قوله: «وله يسجدون»، وفي الرعد
[١]- يأتي الكلام فيه
[٢]- في الوجوب منع؛ نعم هو أحوط وأولى
[٣]- محلّ إشكال بل عدمه لا يخلو من قوّة
[٤]- بل على الأحوط الأولى وكذا في المسائل الآتية