العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٠٩ - فصل في الأذان والإقامة
الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث: أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.
الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس: المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل، بل لا يحصل بمجرّد فعل النافلة[١] مع عدم طول الفصل، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة[٢] وإن كان الأحوط الترك، خصوصاً في الثلاثة الاولى[٣].
[١٣٩٤] مسألة ٢: لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الاولى، فله أن يؤذّن للُاولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة.
[١٣٩٥] مسألة ٣: يسقط الأذان والإقامة في موارد:
أحدها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال[٤].
الثاني: الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد اقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف، فإنّهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى[٥]، سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
[١]- بل الظاهر حصوله به لبعض الأخبار
[٢]- الظاهر أنّه في عرفة والمزدلفة عزيمة
[٣]- لا يترك في عصر يوم الجمعة
[٤]- بل الظاهر عدم مشروعيّته
[٥]- فيه إشكال ويمكن أن يكون عزيمة