العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٩ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها، سجد على ثوبه القطن أو الكتّان[١]، وإن لم يكن يسجد على المعادن[٢] أو ظهر كفّه، والأحوط تقديم الأوّل.
[١٣٧٢] مسألة ٢٤: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصحّ على الوَحَل والطين أو التراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها، ولو لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع[٣] من غير اعتماد.
[١٣٧٣] مسألة ٢٥: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد، جاز له الصلاة مومئاً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهّد، لكنّ الأحوط[٤] مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته[٥].
[١٣٧٤] مسألة ٢٦: السجود على الأرض أفضل من النبات والقِرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع.
[١٣٧٥] مسألة ٢٧: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على
[١]- لا يبعد جوازه على مطلق الثوب
[٢]- في صورة فقدان الثوب يسجد على ظهر الكفّ ثمّ على المعادن أي ما لم يصدق عليه الأرض
[٣]- الظاهر وجوب الإيماء في الفرض
[٤]- بل الأقوى
[٥]- إذا كان مع الاعتماد وإلّا فالأظهر وجوب الإيماء