العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٢ - فصل في مكان المصلي
العلم بالكراهة كالأب والامّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل[١] مع ظنّها أيضاً.
[١٣٣٧] مسألة ١٩: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضاً إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط[٢] القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.
[١٣٣٨] مسألة ٢٠: إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلًا بها وجب القطع والخروج، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط[٣]، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلّا فيصلّي ثمّ يخرج، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
[١٣٣٩] مسألة ٢١: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها، وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلّي حال الخروج[٤] على ما مرّ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّاً وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلّاإذا كان موجباً لضرر عظيم على المالك، لكنّه مشكل[٥]، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجاً في الضيق خصوصاً في فرض
[١]- بل لا يجوز على الأحوط
[٢]- لا يترك
[٣]- لا يترك
[٤]- بل يصلّي مستقرّاً
[٥]- بل هو الأقوى في ضيق الوقت خصوصاً إذا لم يتضرّر المالك بذلك