العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٤ - فصل في التيمم
صرفه في رفع الحدث، لأنّ الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين[١]، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذٍ.
[١٠٨١] مسألة ٢٣: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع الحدث إشكال[٢] بل لا يبعد تقديم الثاني، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الامور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب، ربّما يقال بتقديم تطهير البدن[٣] والتيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين، ولا يخلو ما ذكره من وجه.
[١٠٨٢] مسألة ٢٤: إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين، ففي تقديم أيّهما إشكال[٤].
[١٠٨٣] مسألة ٢٥: إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر، لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم، لكن لا يخلو عن إشكال[٥]، والأولى صرفه في
[١]- يأتي الكلام فيه
[٢]- لا يبعد التخيير وإن كان الأولى اختيار رفع الخبث
[٣]- قد مرّ أنّه إذا كان نزع الثوب ممكناً، يطهّر بدنه ويتيمّم ويصلّي عارياً ويحتاط بالصلاة فيالثوب أيضاً؛ وإن لم يمكن نزعه، فلا يبعد ترجيح تطهير البدن والصلاة في الثوب النجس إلّاأن تكون نجاسة الثوب أشدّ أو أكثر.[ في مسألة ٢٨٤]
[٤]- لا يبعد جواز الشرب إذا كان ترك الشرب حرجيّاً أو فيه ضرر وإلّا فالأظهر تقديم الوضوء، فإن قدّم الشرب وصار فاقد الطهورين، فالأحوط إتيان الصلاة في الوقت والقضاء خارجه
[٥]- والأظهر التخيير فيه وفيما بعده