العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٢ - فصل في أحكام الحائض
صفات الحيض بل يكفي واحدة منها[١].
[٧٤٠] مسألة ١٣: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير[٢] بعد فقد الأقارب.
[٧٤١] مسألة ١٤: المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الامّي فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[٧٤٢] مسألة ١٥: في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه، وجب عليها مراعاة حقّه[٣]، وكذا في الأمة مع السيّد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها، يجب تقديم حقّهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[٧٤٣] مسألة ١٦: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع، يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
فصلفي أحكام الحائض
وهي امور:
أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
[١]- إذا لم يكن فيه صفات الاستحاضة وإلّا فتكون فاقدة التمييز
[٢]- بل تختار السبع على الأحوط كما مرّ
[٣]- لو كان مورد كذلك، فلا دليل على الوجوب لأنّ وجود حقّ للزوج فيما اختارته غير معلوم