العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٥ - فصل في مستحبات غسل الجنابة
اللهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً، إنّك على كلّ شيء قدير»، ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى.
العاشر: الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي.
[٦٨٤] مسألة ١: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء.
[٦٨٥] مسألة ٢: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.
[٦٨٦] مسألة ٣: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ فيجب الغسل، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء، ومع عدم[١] الأمرين يجب الاحتياط بالجمع[٢] بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما، وإن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي، فلا يجب عليه شيء، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه.
[٦٨٧] مسألة ٤: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، والأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.
[٦٨٨] مسألة ٥: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد
[١]- الظاهر أنّ كلمة« عدم» من سهو القلم
[٢]- ما لم يتخلّل بين الغسل والبلل المشتبه حدث آخر كنوم ونحوه وكان متطهّراً قبل خروج الرطوبة المشتبهة ولعلّه هو المفروض، وأمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً