العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٨ - فصل في شرائط الوضوء
[٥٤٨] مسألة ٩: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه، لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشقّ وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ وتوضّأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
[٥٤٩] مسألة ١٠: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال وإن كان لا يبعد[١] بقاؤه، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال.
[٥٥٠] مسألة ١١: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه، لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر[٢] أو لم يتمكّن من ذلك[٣] فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها[٤].
[٥٥١] مسألة ١٢: إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ يشكل الوضوء منه[٥]، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.
[٥٥٢] مسألة ١٣: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل، بل لا يصحّ، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.
[٥٥٣] مسألة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزماً[٦] لتحريك شيء مغصوب فهو باطل.
[١]- فيه تأمّل والأحوط الترك
[٢]- الظاهر بطلان الوضوء إن لم يصلّ في المكان الموقوف له
[٣]- مع القطع بالتمكّن من أوّل الأمر
[٤]- وكذا في صورة ما إذا كان غافلًا أو اعتقد عدم الاشتراط ثمّ علم الاشتراط
[٥]- لا إشكال فيه حتّى إذا كان بالرمس إن لم يعدّ الوضوء تصرّفاً في الطابوق أو الحجر الغصبيّ
[٦]- أي سبباً له ومع ذلك لا يخلو من تأمّل