العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٩ - فصل في شرائط الوضوء
[٥٥٤] مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها[١] باطل.
[٥٥٥] مسألة ١٦: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[٥٥٦] مسألة ١٧: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير، إن قصد المالك تملّكه[٢] كان له وإلّا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملّكه ملك، إلّاأنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
[٥٥٧] مسألة ١٨: إذا دخل المكان الغصبيّ غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته[٣] فالظاهر صحّته لعدم حرمته حينئذٍ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب[٤]، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال.
[٥٥٨] مسألة ١٩: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح[٥] فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلًا لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال
[١]- بل مطلقاً
[٢]- مجرّد القصد لا يكون سبباً للملك إلّاإذا كان المجتمع فيه يعدّ للحيازة- كالحوض ونحوه- بحيث يعدّ كون الماء فيه استيلاءاً للمالك عليه
[٣]- ولم يكن وضوؤه تصرّفاً زائداً على الخروج في المغصوب، مثل ما إذا جرى عليه ماءالمطر فقصد الوضوء وإلّا فيكون باطلًا
[٤]- لا يبعد كونه مثل قبل التوبة لأنّ التوبة والخروج بقصد التخلّص وإن يرفعا العقوبة إلّاأنّهمالا يؤثّران في صحّة الوضوء
[٥]- فإن صدق الشركة ولو قهريّاً، لا يجوز التصرّف فيه، وإن صدق الاستهلاك يجوز الوضوء، فالمدار بصدق الشركة وعدمه