مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٤١١ - المرجع أو المرجّح بعد تعارضهما
الحسن موسى (ع) من ولده، فصل فممن روى النص على الرضا علي بن موسى (عليهما السلام) بالإمامة من أبيه" [١]، ولا اعتداد بعد توثيق المفيد إيَّاه بالتضعيف المجرّد، كتضعيف الشيخ (قدس سره) إياه في رجاله [٢]؛ فإنه لمّا كان محتفَّاً بما يصلح قرينةً على أنه راجع إلى عقيدته، أو ما يتوهم من عقيدته- فلا يعود هذا التضعيف شهادةً في مقابل التوثيق، بل لا يبعد أن يكون منشأ تضعيفه في بعض الكلمات [٣]، هو تضعيف ابن عقدة [٤]، الزيدي الجارودي مذهباً، الغريب عن مقامات الإئمة (عليهم السلام)، الذي لا يجد لراويها محملًا إلا وضعه إياها الحامل على تضعيفه، فتدبّر [٥].
الثانية: مرسلة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يُقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأً) [٦].
المرجع أو المرجّح بعد تعارضهما:
وبعد تعارض الطائفتين تعارضاً مستقراً يصار إلى مرجِّحات بابه، نعم لو قلنا بأنّ موضوع حجّيّة الخبر هو الوثوق، أو خبر الثقة مع عدم قيام منشأ عقلائي للظن
[١] الإرشاد ٢٤٧: ٢، ٢٤٨.
[٢] انظر: معجم رجال الحديث ١٦٢: ١٧ (١٠٩٣٨)، ط ٥.
[٣] كتضعبفه في التهذيبين، انظر: معجم رجال الحديث ١٦٨: ١٧.
[٤] وقد نقله عنه الشيخ النجاشي (ره)، انظر: معجم رجال الحديث ١٦٠: ١٧، ١٦١
[٥] انظر للمزيد: مصباح المنهاج للسيّد الحكيم (دام ظله) (ك الطهارة) ٢٩٤: ١- ٣٠٠، أصول علم الرجال للشيخ المعلِّم (ره) تقريراً لبحث الشيخ مسلم الداوري (دام ظله) ٤٠٢: ٢- ٤٢٠، سند العروة الوثقى (ك الطهارة) ١٧٤: ٢- ١٧٦، ولاحظ في المقابل دراسات في العروة الوثقى للشيخ المؤيّد: ٣٣٣- ٣٩٦.
[٦] وسائل الشيعة ٣٤: ٢٦ ب ٩ من أبواب موانع الإرث ح ٣.