مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٢٦٤ - (١٤) حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة وصاحب اللبن
وواضحات الدلالة على الحرمة:
أولاها: صحيحة عليّ بن مهزيار:
قال: (سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (ع): أنّ امرأةً أرضعتْ لي صبيّاً، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت، من ههنا يؤتى أن يقول الناس: حرّمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي، هي ابنة غيرها، فقال: لو كنّ عشراً متفرّقاتٍ ما حلّ لك شيءٌ منهنّ وكنّ في موضع بناتك) [١].
ثانيها: صحيحة أيّوب بن نوحٍ:
قال: (كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن (ع): امرأةٌ أرضعتْ بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (ع): لا يجوز ذلك لك؛ لأنّ ولدها صارتْ بمنزلة ولدك) [٢].
ثالثها: صحيحة عبد الله بن جعفر:
قال: (كتبت إلى أبي محمّدٍ (ع): امرأةٌ أرضعتْ ولد الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لا تحلّ له) [٣].
وقد وقع البحث في هذه الروايات من عدّة جهاتٍ:
[١] الوسائل، ٣٩١: ٢٠، ب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١٠.
[٢] الوسائل، ٤٠٤: ٢٠، ب ١٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.
[٣] الوسائل، ٤٠٤: ٢٠، ب ١٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٢.