مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٢٦٣ - (١٤) حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة وصاحب اللبن
حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد: المرضعة وصاحب اللبن [١]
المعروف حرمة نكاحه فيهم في الجملة لا لأنّ قاعدة: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) تقتضي ذلك؛ فإنّ أقصى ما تقتضيه هو أنّ العنوان النسبيّ المقتضي للتحريم بذاته إذا اتّفق من جهة الرضاع فإنّه يكون موضوعاً للحرمة، وما نحن فيه ليس كذلك، فإنّ بنات المرضعة أو الفحل ما هنّ إلا أخوات المرتضع؛ وإنمّا تحرم أخوات المرتضع على أبيه لو كنَّ بناته أو ربائب له قد دخل بأمهنّ، وهذان الأمران لم يحصلا بالرضاع ليكون مقتضى القاعدة حرمتها، بل العمدة هي النصوص الخاصّة الّتي نزَّلت بنات المرضعة وصاحب اللبن منزلة الولد لأبي المرتضع، فهي تتضمّن ما يمكننا تسميته (تعميم التنزيل)، لا عموم المنزلة بالمعنى المصطلح.
فلا بدّ من إيراد تلكم النصوص ابتداءً، وهي ثلاث رواياتٍ صحاح السند
[١] نشر في العدد ١٤ من مجلّة رسالة القلم. (أسرة التحرير)