مجموع الرسائل الفقهية - صددى، على فاضل - الصفحة ٢٣٧ - الجهة الأولى في حرمة لقطة الحرم- بمعنى أخذها ورفعها- وعدمها
من حكاية نفس المسالك المتقدّمة- إلا الشيخ (ره) في النهاية [١]، والمحقِّق (قدس سره) في حجّ الشرائع [٢]، والعلامة (قدس سره) في القواعد والإرشاد [٣]، والشهيد في حج الدروس [٤]، حيث حرّموها وإن قلَّت، وأطلق في اللمعة حرمتها إذا لم يكن بنيّة الإنشاد [٥]، كما صار إليها فخر الدين [٦]، وصاحب الحدائق (قدس سرهما) [٧].
وكيف ما كان فقد استُدلّ للحرمة بوجوه:
الوجه الأول: قول الله سبحانه: (أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً) [٨]، بدعوى أن
[١] الطوسي، محمّد بن الحسن، النهاية، انتشارات قدس محمّدي- قم، بدون تاريخ،: ٢٨٤، ٣٢٠.
[٢] المحقق، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، طبعة بشرح السيّد صادق الشيرازي، انتشارات استقلال- طهران، ط ٢/ ١٤٠٩ ه-، ٢٠٧: ١.
[٣] العلامة، الحسن بن المطهّر، قواعد الأحكام، مؤسسة النشر الإسلامي- قم، ط ١/ ١٤١٣ ه-، ١٩٧: ١، إرشاد الأذهان، مؤسسة النشر الإسلامي- قم، ط ١/ ١٤١٠ ه-، ٣٣٩: ١.
[٤] الشهيد الأول، محمّد بن مكّي، الدروس الشرعيّة، مؤسسة النشر الإسلامي- قم، ط ١/ ١٤١٢ ه-، ٤٧٢: ١.
[٥] الشهيد الأول، محمّد بن مكّي، اللمعة الدمشقيّة، دار الفكر- قم، ط ١/ ١٤١١ ه-،: ٢٠٨.
[٦] فخر الدين، محمّد بن الحسن، إيضاح الفوائد ١٥٠: ٢.
[٧] البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الإسلامي- قم، بدون تاريخ، ٣٥٦: ١٧.
[٨] سورة العنكبوت: ٦٧.