تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - مسألة ١ لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
العلم بكون الولد منه، فتدبّر جيّداً.
ثانيتها: الصغيرة و هي من لم تكمل التسع، فإنّه لا عِدّة عليها، و إن دخل بها مع الجواز أو بدونه، و يدلُّ عليه روايات، مثل:
صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض، و التي لا تحيض مثلها، قال: ليس عليها عِدّة [١].
و مرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) في الرجل يطلّق الصّبية، التي لم تبلغ، و لا تحمل مثلها، فقال: ليس عليها عِدّة و إن دخل بها [٢].
و رواه في الوسائل مرّتين مع إضافة في سؤال الثاني: و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضها فلا يلد مثلها [٣].
و رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): ثلاث تتزوّجن على كلّ حال، التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة [٤].
و غير ذلك من الروايات [٥] الدالة عليه، لكن في مضمرة أبي بصير قال: عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، و التي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر [٦].
[١] التهذيب: ٨/ ٦٦ ح ٢١٨، الوسائل: ٢٢/ ١٧٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب: ٨/ ٦٦ ح ٢١٩، الوسائل: ٢٢/ ١٧٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي: ٦/ ٨٤ ح ١، الوسائل: ٢٢/ ١٧٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢ ح ٣.
[٤] الكافي: ٦/ ٨٥ ح ٤، الوسائل: ٢٢/ ١٧٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢ ح ٤.
[٥] الوسائل: ٢٢/ ١٧٧ ١٨٣، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢ و ٣.
[٦] الكافي: ٦/ ٨٥ ذيل ح ٥، الوسائل: ٢٢/ ١٧٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢ ح ٦.