تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٤ - الثاني أكبر الأولاد الذكور
..........
السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده [١].
و رواية زرارة و محمد بن مسلم و بكير و فضيل بن يسار، عن أحدهما (عليهما السّلام): أنّ الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما [٢].
و رواية عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سمعناه، و ذكر كنز اليتيمين، فقال: كان لوحاً من ذهب فيه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ و عجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ و عجب لمن رأى الدنيا و تقلّبها بأهلها كيف يركن إليها؟ و ينبغي لمن عقل عن اللَّه أن لا يستبطئ اللَّه في رزقه، و لا يتّهمه في قضائه، فقال له حسين بن أسباط: فإلى مَنْ صار؟ إلى أكبرهما؟ قال: نعم [٣].
و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال. و قد ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أنّه من متفرّدات الإمامية و معلومات مذهبهم [٤]، و مع ذلك فقد اختلفوا في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب، و إن كان الأكثر بل المشهور [٥] على الأوّل، و يدلّ عليه التعبير باللّام في جملة من الروايات المتقدّمة، و هو ظاهر في الملكية الاختصاصية.
نعم، ما يكون في البين هو اختلاف الروايات في مقدار الحبوة من جهة الثلاثة أو الأربعة و في الرابع، و لكن هذا الاختلاف لا دلالة له على الاستحباب، إلّا أن يقال باشتمال بعض النصوص على ما زاد عن الأربعة و هو معلوم عدم وجوبه، لكن لا بدّ
[١] الوسائل: ٢٦/ ٩٩، أبواب ميراث الأبوين ب ٣ ح ١٠.
[٢] الوسائل: ٢٦/ ٩٨، أبواب ميراث الأبوين ب ٣ ح ٦.
[٣] الوسائل: ٢٦/ ٩٩، أبواب ميراث الأبوين ب ٣ ح ٩.
[٤] جواهر الكلام: ٣٩/ ١٢٧.
[٥] مسالك الافهام: ١٣/ ١٢٩، رياض المسائل: ٩/ ٧٥، جواهر الكلام: ٣٩/ ١٢٨، السرائر: ٣/ ٢٥٨.