تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ١٢ يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
[مسألة ١٢: يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور]
مسألة ١٢: يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور فلو قال أو قالت: أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره، الوقوع حتى عند المنصوب من قبله لذلك، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه شهادة أو يمين لا يسجّل بهما إلّا الحاكم ظاهر جملة من الروايات الدالّة على أنّ الإمام هو المتصدّي لذلك، مثل:
صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الملاعن و الملاعنة، كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة. الحديث [١].
و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) فقال له: أصلحك اللَّه كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة، الحديث [٢]. و غيرهما من الروايات [٣] الدالة عليه، و ذكر الإمام و إن كان يحتمل أن يكون لأجل أنّه الحاكم الشرعي بالأصالة فلا يتعيّن شخصه لذلك، بل يكفي المنصوب من قبله، إلّا أنّه يحتمل التعيّن و التشخّص؛ لأجل اشتمال اللعان على الشهادات و اللعن و الغضب، فالاحتياط يقتضي ما أفاده في المتن.
ثانيهما: صورة اللعان و بيان كيفيّته، و هو المأخوذ ممّا نطق به الكتاب العزيز [٤] و النصّ [٥] و الفتوى، و الظاهر أنّه لا فرق في كيفيته بين سببي اللعان من القذف
[١] الكافي: ٦/ ١٦٥ ح ١٠، الوسائل: ٢٢/ ٤٠٩، كتاب اللعان ب ١ ح ٤.
[٢] الفقيه: ٣/ ٣٤٦ ح ١٦٦٤، الوسائل: ٢٢/ ٤٠٨، كتاب اللعان ب ١ ح ٢.
[٣] الوسائل: ٢٢/ ٤٠٨ ٤٠٩، كتاب اللعان ب ١ ح ٣ و ٥، مستدرك الوسائل: ١٥/ ٤٣٥، أبواب اللعان ب ٤ ح ٣ و ص ٤٣١ ب ١ ح ١ و ب ١٢ ح ١.
[٤] سورة النور: ٢٤/ ٦ ٩.
[٥] الوسائل: ٢٢/ ٤٠٧ ٤١١، كتاب اللعان ب ١.