تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - مسألة ١١ إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل
[مسألة ١١: إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل]
مسألة ١١: إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل، بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى، فيصحّ طلاقها في حال الحيض، و كذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، و لو كان غائباً يصحّ طلاقها طلاق مجهول الحال و بطلانه، فعلى الشرطيّة يعتبر الإحراز دون المانعيّة، فإنه لا يعتبر إحراز العدم؟ فيه وجهان بل قولان، ظاهر المتن الأوّل، و ربما يستفاد ذلك من الآية الشريفة المتقدّمة، و لكن المتيقّن من النصوص و الروايات الواردة هو الثاني.
أقول: لعلّ ملاحظة أحكام طلاق الغائب عن زوجته غير المطّلع على حيضها و عدمه كما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى تنفع المقام، فانتظر.
ثالثها: أن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها، و يدلّ عليه روايات [١] كثيرة، و قد عقد في الوسائل باباً لذلك.
منها: رواية زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام)، أنّهما قالا: إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق، الحديث [٢].
و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، بل يدلّ عليه الآية المتقدّمة بناءً على ما أفاده صاحب الجواهر من استفاضة النصوص بكون المراد بها الطلاق في مستقبل العدّة.
[١] الوسائل: ٢٢/ ٢٣ ٢٥، أبواب مقدمات الطلاق ب ٩.
[٢] الكافي: ٦/ ٦٠ ح ١١، التهذيب: ٨/ ٤٧ ح ١٤٧، الوسائل: ٢٢/ ٢٣، أبواب مقدمات الطلاق ب ٩ ح ١.