تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - مسألة ١١ لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها
و الثاني الطهر و يجمع على «قروء» و القول باتحادهما.
امّا الروايات:
فمنها: صحيحة عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): سمعت ربيعة الرأي يقول مِن رأيي أنّ الأقراء التي سمّى اللَّه عزّ و جلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه، و لكنّه إنّما بلغه عن عليّ (عليه السّلام). فقلت: أ كان عليّ (عليه السّلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم إنّما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه، فإذا جاء الحيض دفعه (دفقه خ ل) [١].
و منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: القرء ما بين الحيضتين [٢].
و منها: ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: أصلحك اللَّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، و حلّت للأزواج. قلت له: أصلحك اللَّه إنّ أهل العراق يروون عن عليّ (عليه السّلام) أنّه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: فقد كذبوا [٣].
و منها: رواية زرارة الثالثة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أوّل دم رأته من الحيضة
[١] الكافي: ٦/ ٨٩ ح ١، تفسير العياشي: ١/ ١١٤ ح ٣٥١، الوسائل: ٢٢/ ٢٠١، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٤ ح ٤.
[٢] الكافي: ٦/ ٨٩ ح ٣، التهذيب: ٨/ ١٢٣ ح ٤٢٤، الاستبصار: ٣/ ٣٣٠ ح ١١٧٤، الوسائل: ٢٢/ ٢٠١، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٤ ح ٢.
[٣] الكافي: ٦/ ٨٦ ح ١، التهذيب: ٨/ ١٢٣ ح ٤٢٦، الاستبصار: ٣/ ٣٢٧ ح ١١٦٣، تفسير العياشي: ١/ ١١٤ ح ٣٥١، الوسائل: ٢٢/ ٢٠٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٥ ح ١.