تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - مسألة ١١ لو طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها
الثالثة فقد بانت منه [١].
و منها: رواية زرارة الرابعة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الدم في القرء الأخير [٢].
و منها: موثّقة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يطلّق امرأته، قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدّم الثالث [٣]. إلى غير ذلك من الروايات [٤] الكثيرة الدالّة على ذلك. و لكن في مقابلها ما يدلّ على أنّه أحقّ برجعتها ما لم تكمل الحيضة الثالثة مثل:
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث، و يحضر غسلها، ثم يراجعها، و يشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصّلاة [٥].
و مرسلة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر، تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليّاً (عليه السّلام) فقالت لعليّ (عليه السّلام): إنّ زوجي طلّقني، قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر، فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، فردّها إليه مرّتين، كلّ ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه، فإنّه أعلمنا، قال: فقال لها عليّ (عليه السّلام): غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال:
[١] الكافي: ٦/ ٨٧ ح ٦، الوسائل: ٢٢/ ٢٠٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٥ ح ٩.
[٢] الكافي: ٦/ ٨٧ ح ٧، الوسائل: ٢٢/ ٢٠٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٥ ح ١٠.
[٣] الكافي: ٦/ ٨٧ ح ٨، الوسائل: ٢٢/ ٢٠٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٥ ح ١١.
[٤] الوسائل: ٢٢/ ٢٠١ ٢١٠، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٤ ١٥.
[٥] التهذيب: ٨/ ١٢٧ ح ٤٣٧، الاستبصار: ٣/ ٣٣١ ح ١٧٧٧، الوسائل: ٢٢/ ٢٠٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ١٥ ح ١٥.