تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٣ - مسألة ٩ لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج
إلى بقاء العدّة و الخروج منها، لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر (١).
(١) قد فرض في المسألة صوراً مرتبطة بالحمل و وضعه، و حكم في الجميع بتقديم قولها بيمينها، بالإضافة إلى بقاء العدّة و الخروج عنها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر ممّا يرتبط بالعدّة، و لا تكلّف بالبيّنة، و لا بإحضار الولد الذي قد تعجز عن إحضاره، و لإطلاق صحيحة جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدِّقت [١].
، ١٤٢١ ه.ق.
روى الطبرسي في مجمع البيان، عن الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ [٢] قال: قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، و الطهر، و الحمل [٣].
فإنّ المراد من وجوب تصديقهنّ في العدّة و الحمل وجوب تصديقهنّ في بقاء العدّة و انقضائها، و في أصل ثبوت الحمل و وضعه و عدمه كما لا يخفى، مضافاً إلى أنّه يتعذّر أو يتعسّر عليها الإشهاد في كلّ حال.
و في محكيّ القواعد تصدّق حتى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميّتاً أو حيّاً، ناقصاً أو كاملًا، في مقابل بعض العامة [٤] القائل بالتكليف بالبيّنة إن ادّعت وضع الكامل؛
[١] الكافي: ٦/ ١٠١ ح ١، الوسائل: ٢٢/ ٢٢٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢٤ ح ١.
[٢] سورة البقرة: ٢/ ٢٢٨.
[٣] مجمع البيان: ٢/ ١٠١، الوسائل: ٢٢/ ٢٢٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب ٢٤ ح ٢.
[٤] راجع المغني لابن قدامة: ٨/ ٤٨٩، الشرح الكبير: ٨/ ٤٨٧، الحاوي الكبير: ١٣/ ١٨٩، بدائع الصنائع: ٣/ ٢٩٣، الإنصاف: ٩/ ١٦١، المجموع: ١٩/ ٢٨٧ ٢٨٩، الامّ: ٥/ ٢٦٢ ٢٦٣، المبسوط: ٦/ ٢٦، مغني المحتاج: ٣/ ٣٣٨.