تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - مسألة ١ يشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط و العقل
بشيء [١].
و رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه، أو الصبي، أو مبرسم، أو مجنون، أو مكره [٢].
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران [٣].
و رواية الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليٍّ (عليهم السّلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم [٤].
و لعلّه يستفاد من هذه الطائفة بطلان طلاق الصبي، و لو كان وكيلًا عن الغير في طلاق زوجته، فتدبّر.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على صحّة طلاق الصبي إذا كان مميّزاً، مثل:
مضمرة سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته؟ فقال: إذا طلّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها فلا بأس، و هو جائز [٥].
و رواية ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يجوز طلاق الغلام و وصيته و صدقته إن لم يحتلم [٦]. قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني: و في نسخة يجوز، و كذا في رواية الشيخ.
الطائفة الثالثة: ما تدل على صحّة طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين، مثل:
[١] الكافي: ٦/ ١٢٤ ح ٢، الوسائل: ٢٢/ ٧٧، أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ١.
[٢] الكافي: ٦/ ١٢٦ ح ٦، الوسائل: ٢٢/ ٧٧، أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٣.
[٣] الكافي: ٦/ ١٢٤ ح ٣، الوسائل: ٢٢/ ٧٨، أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٤.
[٤] قرب الإسناد: ١٠٤ ح ٣٥٢، الوسائل: ٢٢/ ٧٩، أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٨.
[٥] الكافي: ٦/ ١٢٤ ح ١، الوسائل: ٢٢/ ٧٩، أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٧.
[٦] الكافي: ٦/ ١٢٤ ح ٤، التهذيب: ٨/ ٧٦ ح ٢٥٧، الاستبصار: ٣/ ٣٠٣ ح ١٠٧٥، الوسائل: ٢٢/ ٧٨، أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٢ ح ٥.