تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ٤٤- لو اضطرّ الى قلم أظفاره أو بعضها جاز
[مسألة ٤٤- لو اضطرّ الى قلم أظفاره أو بعضها جاز]
مسألة ٤٤- لو اضطرّ الى قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط الكفارة بنحو ما ذكر (١).
داخلا في دائرة الحرمة و أحوط من ذلك الجمع بين عشرة أمداد و بين دم الشاة.
الفرض الثالث: ما لو قصّ بعض الأظفار الأصلية و بعض الزائدة و مقتضى هذا الفرض أيضا تميز الأصليّة عن الزائدة و لا إشكال في ثبوت المدّ بالنسبة الى كل ظفر من الأظفار الأصلية و امّا بالنسبة إلى الأظفار الزائدة فالحكم بثبوت الكفارة و عدمها يبتنى على القول بالحرمة و عدمه حيث ان مختار المتن العدم و ان مقتضى الاحتياط الاستحبابي الاجتناب فمقتضى الاحتياط الاستحبابي ثبوت الكفارة لكل منها مد.
لكن عرفت منّا انه لا فرق بين الأصلية و الزائدة و عليه فيترتب على الزائدة أيضا الكفارة و لا أقل من الاحتياط الوجوبي كما انه لو بلغ المجموع العشرة يترتب عليه كفارة الشاة كذلك فتدبّر.
(١) لا إشكال في ارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار العرفي كما في سائر موارد الاضطرار الرافع للحكم و يدلّ عليه و على ثبوت الكفارة في خصوص المقام صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال:
لا يقصّ شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها (فليقلّمها خ ل) و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام [١]. و ظاهرها ان الكفارة الثابتة في صورة الاضطرار قبضة من طعام و لا محيص عن الأخذ بها و تقييد صحيحة أبي بصير المتقدمة بسببها من دون فرق بين الأقل من العشرة و بين العشرة فما زاد، على ما هو مقتضى إطلاق الرواية و عليه فالظاهر ثبوت قبضة من الطعام مطلقا لا المدّ و لا دم الشاة فلا وجه للاحتياط الوجوبي المذكور في المتن كما لا يخفى.
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب السابع و السبعون، ح ١.