تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٦ - مسألة ٣٠- كفارة نتف الإبطين شاة
[مسألة ٣٠- كفارة نتف الإبطين شاة]
مسألة ٣٠- كفارة نتف الإبطين شاة، و الأحوط ذلك في نتف إحداهما، و إذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به (١).
ملاحظة ان نتف بعض الإبط لا يترتب عليه كفارة كما صرّح به صاحب الجواهر قدّس سرّه و عليه فمقتضى القاعدة عدم ثبوت شيء و ان كان الاحتياط في خلافه.
(١) الكلام في هذه المسألة يقع في أمرين:
الأمر الأوّل: في كفارة نتف الإبط و المعروف انه لو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين و لو نتفهما لزمه شاة، بل قال في الجواهر: بلا خلاف أجده في الثاني منهما بل و الأوّل إلّا من بعض متأخري المتأخرين.
و الروايات الواردة في هذا الأمر ثلاث:
أحدهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم [١].
ثانيتها ما رواه الشيخ في التهذيب بطريق صحيح عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام (أبي جعفر خ ل) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم [٢]. قال في الوسائل بعد النقل المزبور و رواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلّا انه قال: إبطه بغير تثنية.
ثالثتها رواية عبد اللَّه بن جبلة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في محرم نتف إبطه قال: يطعم ثلاثة مساكين [٣].
و عبد اللَّه من رجال كامل الزيارات فهو موثق بالتوثيق العام و هو حجّة إذا لم يعارضه قدح خاص و تضعيف كذلك مع انّه على تقدير الضعف يكون منجبرا بفتوى
[١] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب العاشر، ح ١.
[٢] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الحادي عشر، ح ١.
[٣] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الحادي عشر، ح ٢.