تفصيل الشريعة- كتاب الحج
(١)
الجزء الرابع
١٥ ص
(٢)
تتمة القول في تروك الإحرام
١٥ ص
(٣)
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة
١٥ ص
(٤)
الخامس الطيب بأنواعه
٢٢ ص
(٥)
مسألة 10- يجب الاجتناب عن الرّياحين
٤١ ص
(٦)
مسألة 11- لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة
٤٩ ص
(٧)
مسألة 12- يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا و المروة
٥٣ ص
(٨)
مسألة 13- لو اضطر الى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفسه
٥٣ ص
(٩)
مسألة 14- لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر اليه
٥٥ ص
(١٠)
مسألة 15- كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط
٥٦ ص
(١١)
السادس لبس المخيط للرجال
٦٧ ص
(١٢)
مسألة 16- لو احتاج الى شدّ فتقه بالمخيط جاز
٧٦ ص
(١٣)
مسألة 17- يجوز للنّساء لبس المخيط بأيّ نحو كان
٧٩ ص
(١٤)
مسألة 18- كفارة لبس المخيط شاة
٨٢ ص
(١٥)
مسألة 19- لو لبس المخيط كالقميص- مثلا- و كفّر ثم تجرد عنه
٨٣ ص
(١٦)
السابع- الاكتحال بالسّواد ان كان فيه الزينة
٨٣ ص
(١٧)
مسألة 20- لا تختص حرمة الاكتحال بالنّساء
٨٧ ص
(١٨)
مسألة 21- ليس في الاكتحال كفارة
٨٨ ص
(١٩)
مسألة 22- لو اضطر الى الاكتحال جاز
٨٨ ص
(٢٠)
الثامن النظر في المرأة من غير فرق بين الرجل و المرأة
٨٨ ص
(٢١)
مسألة 23- لا بأس بالنظر الى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي
٩٣ ص
(٢٢)
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ و الجورب
٩٤ ص
(٢٣)
العاشر الفسوق و لا يختص بالكذب
١٠٣ ص
(٢٤)
الحادي عشر الجدال
١١١ ص
(٢٥)
مسألة 24- لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفارة
١١٩ ص
(٢٦)
مسألة 25- لو جادل بكذب فكفّر ثم جادل ثانيا
١٢٧ ص
(٢٧)
مسألة 26- لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات، فعليه شاة
١٢٧ ص
(٢٨)
مسألة 27- يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق
١٣١ ص
(٢٩)
الثاني عشر قتل هوامّ الجسد
١٣٢ ص
(٣٠)
الثالث عشر لبس الخاتم للزينة
١٤٢ ص
(٣١)
الرابع عشر لبس المرأة الحلّي للزينة
١٥٠ ص
(٣٢)
السادس عشر ازالة الشعر، كثيره و قليله حتى شعرة واحدة
١٦٥ ص
(٣٣)
مسألة 28- لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة و إيذائه للعين
١٦٨ ص
(٣٤)
مسألة 29- كفّارة حلق الرأس ان كان لغير ضرورة شاة
١٧١ ص
(٣٥)
مسألة 30- كفارة نتف الإبطين شاة
١٧٦ ص
(٣٦)
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه
١٨٠ ص
(٣٧)
مسألة 31- لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات
١٩١ ص
(٣٨)
مسألة 32- كفارة تغطية الرّأس بأيّ نحو شاة
٢٠٠ ص
(٣٩)
مسألة 33- تجب الكفارة إذا خالف عن علم و عمد
٢٠٦ ص
(٤٠)
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة
٢٠٧ ص
(٤١)
مسألة 34- يجب ستر الرأس عليها للصلاة
٢١٢ ص
(٤٢)
مسألة 35- يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها
٢١٤ ص
(٤٣)
مسألة 36- لا كفارة على تغطية الوجه
٢٢٢ ص
(٤٤)
التاسع عشر التظليل
٢٢٢ ص
(٤٥)
العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو السواك
٢٢٣ ص
(٤٦)
الواحد و العشرون قلم الأظفار و قصّها- كلّا أو بعضا- من اليد أو الرجل
٢٣٠ ص
(٤٧)
مسألة 41- الكفارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطّعام
٢٣٣ ص
(٤٨)
مسألة 42- الكفارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة
٢٤٠ ص
(٤٩)
مسألة 43- لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع
٢٤٢ ص
(٥٠)
مسألة 44- لو اضطرّ الى قلم أظفاره أو بعضها جاز
٢٤٦ ص
(٥١)
الثاني و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط
٢٤٧ ص
(٥٢)
الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما
٢٤٩ ص
(٥٣)
مسألة 45- لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة
٢٥٨ ص
(٥٤)
مسألة 46- لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته
٢٥٨ ص
(٥٥)
مسألة 47- لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشا فلا بأس به
٢٦٤ ص
(٥٦)
مسألة 48- لا يجوز للمحلّ أيضا قطع الشجر و الحشيش من الحرم
٢٦٦ ص
(٥٧)
الرابع و العشرون لبس السّلاح كالسيف و الخنجر و الطبنجة
٢٦٧ ص
(٥٨)
القول في الطواف
٢٧٥ ص
(٥٩)
مسألة 1- الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا الإتيان بحجّ الافراد
٢٨٥ ص
(٦٠)
مسألة 2- لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت امكنه
٢٩٠ ص
(٦١)
مسألة 3- لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه فإن أمكن ان يطاف به
٣٠٢ ص
(٦٢)
مسألة 4- لو سعى قبل الطّواف فالأحوط إعادته بعده
٣٠٥ ص
(٦٣)
القول في واجبات الطّواف
٣٠٦ ص
(٦٤)
الأوّل في شرائطه
٣٠٦ ص
(٦٥)
الأوّل النيّة بالشرائط المتقدمة في الإحرام
٣٠٦ ص
(٦٦)
الثاني الطهارة من الأكبر و الأصغر
٣٠٩ ص
(٦٧)
مسألة 1- لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر
٣١٢ ص
(٦٨)
مسألة 2- لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل
٣٢١ ص
(٦٩)
مسألة 3- لو شك في أثناء العمل انه كان على وضوء
٣٢٣ ص
(٧٠)
الثالث طهارة البدن و اللباس
٣٢٦ ص
(٧١)
مسألة 4- لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله
٣٣١ ص
(٧٢)
مسألة 5- لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ
٣٣١ ص
(٧٣)
مسألة 6- لو نسي الطّهارة و تذكر بعد الطواف أو في أثنائه
٣٣٥ ص
(٧٤)
الرّابع ان يكون مختونا و هو شرط في الرجال لا النّساء
٣٣٦ ص
(٧٥)
الخامس ستر العورة فلو طاف بلا ستر بطل طوافه
٣٤٣ ص
(٧٦)
السادس الموالاة بين الأشواط عرفا على الأحوط
٣٤٧ ص
(٧٧)
القسم الثاني ما عدّ جزء لحقيقته
٣٥١ ص
(٧٨)
الأوّل الابتداء بحجر الأسود
٣٥١ ص
(٧٩)
الثاني الختم به
٣٥٥ ص
(٨٠)
مسألة 7- لا يجب الوقوف في كلّ شوط
٣٥٧ ص
(٨١)
الثالث الطواف على اليسار
٣٥٨ ص
(٨٢)
مسألة 8- الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر
٣٥٨ ص
(٨٣)
مسألة 9- لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه
٣٦١ ص
(٨٤)
مسألة 10- لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطاف
٣٦١ ص
(٨٥)
مسألة 11- يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة و البطء، ماشيا
٣٦٢ ص
(٨٦)
الرّابع إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف
٣٦٢ ص
(٨٧)
الخامس ان يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السلام
٣٦٨ ص
(٨٨)
مسألة 12- لا يجوز جعل مقام إبراهيم عليه السلام داخلا في طوافه
٣٧٤ ص
(٨٩)
مسألة 13- يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره
٣٧٤ ص
(٩٠)
السادس الخروج عن حائط البيت و أساسه
٣٧٥ ص
(٩١)
السّابع ان يكون طوافه سبعة أشواط
٣٧٦ ص
(٩٢)
مسألة 14- لو قصد الإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه
٣٧٧ ص
(٩٣)
مسألة 15- لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة
٣٧٨ ص
(٩٤)
مسألة 16- لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه
٣٧٩ ص
(٩٥)
مسألة 17- لو لم يتذكر بالنقص الّا بعد الرجوع الى وطنه مثلا
٣٧٩ ص
(٩٦)
مسألة 18- لو زاد على سبعة سهوا
٣٨٥ ص
(٩٧)
مسألة 19- يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر
٣٩٥ ص
(٩٨)
مسألة 20- لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه
٣٩٧ ص
(٩٩)
مسألة 21- لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار
٤٠٠ ص
(١٠٠)
مسألة 22- لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به
٤٠١ ص
(١٠١)
مسألة 23- لو شك بعد الوصول الى الحجر الأسود في انّه زاد على طوافه
٤٠٤ ص
(١٠٢)
مسألة 24- كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكه
٤١٥ ص
(١٠٣)
مسألة 25- لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و اتى به
٤١٨ ص
(١٠٤)
مسألة 26- التكلم و الضحك و إنشاء الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة
٤٢٢ ص
(١٠٥)
مسألة 27- لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه الى القدّام
٤٢٣ ص
(١٠٦)
القول في صلاة الطواف
٤٢٤ ص
(١٠٧)
مسألة 1- يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له
٤٢٤ ص
(١٠٨)
مسألة 2- الشك في عدد الركعات موجب للبطلان
٤٣١ ص
(١٠٩)
مسألة 3- يجب ان تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام
٤٣٢ ص
(١١٠)
مسألة 4- لو نسي الصلاة اتى بها أينما تذكر عند المقام
٤٣٩ ص
(١١١)
مسألة 5- لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء
٤٤٦ ص
(١١٢)
مسألة 6- لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة و لم يتمكن من التعلّم
٤٤٧ ص
 
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - الحادي عشر الجدال

..........

هل تحبّ زيدا- مثلا- قال لا و اللَّه بحيث لم تكن مخاصمة في البين بل نفي أو إثبات مؤكّد باليمين المزبورة و مقرونا معها، فان قلنا بكون هذه الصورة أيضا جدالا فاللازم الالتزام بثبوت الحقيقة الشرعية للجدال مغايرة لما هو مقتضى المعنى اللغوي أو العرفي أو ان الاستعمال الشرعي يكون بهذه الكيفية، و ان لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية و ان لم نقل بكون هذه الصورة جدالا يصير الجدال المحرّم على المحرم بعض مصاديق الجدال اللغوي كما في الفسوق.

يظهر من صاحب الغنية القول الأوّل حيث ان المحكي عنه انه قال بعد ذكر ان الجدال من محرّمات الإحرام: «و هو عندنا قول لا و اللَّه و بلى و اللَّه بدليل إجماع الطائفة و طريقة الاحتياط، و قول المخالف: ليس في لغة العرب ان الجدال هو اليمين ليس بشي‌ء لأنه ليس يمتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي كما تقوله في لفظ الغائط» و مراده من المقيس عليه انه كما ان لفظ الغائط معناه اللغوي عبارة عن الأرض المنخفضة مع ان المراد منه في الشريعة ما يخرج من الدّبر كذلك الجدال.

و يؤيّده بعض الروايات الظاهرة في ان الجدال هي اليمين كما حكاه صاحب الغنية عن المخالف ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام بعد تفسير الجدال بقول الرجل لا و اللَّه و بلى و اللَّه قال: و اعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان و ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدّق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمري و بلى لعمري فقال: ليس هذا من الجدال و انّما الجدال قول الرجل لا و اللَّه و بلى و اللَّه‌ [١]. و قرينة المقابلة تقتضي بأن المراد بالحلف بثلاثة أيمان هو الحلف صادقا و على أيّ حال‌


[١] أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الأوّل، ح ٣.