آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩٤ - فرع اوّل حكم شارب خمر مستحلّ
قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال: لا يجب عليّ الحدّ، إنّ اللَّه يقول: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ فدرأ عنه عمر الحدّ.
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم اللَّه، إنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال، فإن تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة.
فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر فأظهر التّوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه، فقال لعليّ عليه السلام: أشر عليّ.
فقال: حدّه ثمانين جلدة، إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة. [١]
سند روايت: از تعبير «روت العامّة والخاصّه» چه چيزى استفاده مىشود؟ آيا روايت مرسلهاى همانند مرسلهى صدوق رحمه الله- كه مىفرمود: «رُوي أنّه يقتل في الرابعة» [٢]- است؟
يعنى هر دو حديث اسناد به روايت دادهاند؛ منتهى يكى به صورت فعل مجهول (رُوي) و ديگرى به صورت فعل معلوم (رَوَتْ). به هر حال، دو روايت مرسلِ بىاعتبار است؛ يا تعبير «رَوت العامّة والخاصّة» بيانگر معنايى ديگر است؟ يعنى اين روايت را بهطور مكرّر نقل كردهاند به گونهاى كه اختصاص به شيعه نداشته، بلكه شيعه و سنّى در نقلش اتّفاق نظر دارند.
ظاهراً نمىتوان حكم به اعتبار روايت كرد. حدّاكثر چيزى كه مىتوان گفت: قدر و مقام چنين روايتى بالاتر از روايت مرسلى است كه به صورت «روى» باشد.
فقه الحديث: عامّه و خاصّه گفتهاند: قدامة بن مظعون شرب خمر كرد و اين مسأله با بيّنه ثابت شد. عمر تصميم گرفت بر اين صحابى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله حدّ اقامه كند. قدامه گفت:
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٦٥، باب ٢ از ابواب حدّ مسكر، ح ١.
[٢]. همان، ص ٤٧٧، باب ١١ از ابواب حدّ مسكر، ح ٩.