آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١١ - شرايط ثبوت حدّ
با اين فرض كه خواننده عرب بوده و با قرائت سورهها پى به احكام برده است-.
اگر اين فرد جاهل بوده، احكام را برايش واضح و روشن مىگويم، اگر بار ديگر مرتكب فعل حرام شد، تازيانه به او مىزنم و حدّ بر او اقامه مىكنم.
٢- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقّر به، ثمَّ شرب الخمر وزنى وأكل الرّبا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام، أقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلّاأن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها. [١]
فقه الحديث: محمّد بن مسلم به امام باقر عليه السلام گفت: مردى را به اسلام دعوت كرديم؛ او پذيرفت و به شهادتين اقرار كرد. آنگاه مرتكب شرب خمر و زنا و اكل ربا شد، در حالى كه چيزى از حلال و حرام اسلام را ياد نگرفته بود. آيا در فرض جهل به احكام حدّ بر او جارى مىشود؟
امام عليه السلام فرمود: نه، مگر بينّهاى شهادت دهد كه او قبل از ارتكاب، به حرمت اين امر اعتراف كرده است.
٣- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمراً، قال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرّمة، قال: فقال الرجل: إنّي أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحّلون ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن. فقال أبو بكر ادع لنا علّياً، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٢٤، باب ١٤ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٢.