آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٨٥ - اقوال فقها در مقدار ايقاب
١- صحيحهى محمّد بن مسلم: قال: سألته متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. [١]
فقه الحديث: از امام عليه السلام سؤال مىكند: چه زمانى بر مرد و زن غسل واجب مىشود؟
امام عليه السلام فرمود: آنگاه كه ذَكَر را داخل كند (ضمير در «أدخله»، به ذَكَر برمىگردد)، غسل و مهر و رجم واجب مىشود.
در اين جا نمىتوان به اطلاق «أدخله» تمسّك كرد؛ زيرا، در ادامهى آن مىفرمايد: مهر و رجم واجب مىشود. پس، معلوم مىشود مربوط به باب زنا و مرد و زن است؛ و به باب لواط مربوط نيست. روايت ديگرى نيز ادخال را معنا مىكند.
٢- صحيحهى محمّد بن إسماعيل بن بزيع: قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرّجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟
قال: نعم. [٢]
فقه الحديث: از امام رضا عليه السلام سؤال مىكند: چه زمانى غسل واجب مىشود؟ حضرت در پاسخ فرمود: زمانى كه التقاى ختانين شد. پرسيد: التقاى ختانين همان غايب شدن ختنهگاه است؟ حضرت فرمود: آرى.
از اينجا معلوم مىشود ادخال در باب زنا با التقاى ختانين و غيبوبة الحشفة يك معنا دارد.
٣- محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيداللَّه بن عليّ الحلبيّ، قال:
سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال:
كان عليّ عليه السلام يقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان عليّ عليه السلام يقول: كيف لا يوجب الغسل؟ والحدّ يجب فيه، وقال: يجب عليه المهر والغسل. [٣]
[١]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٦٩، باب ٦ از ابواب الجنابة، ح ١.
[٢]. همان، ح ٢.
[٣]. همان، ح ٤.