كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٠٤ - الأول النية
من عين النجاسة وفاقا للأكثر، بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء، و هو غير معلوم، و لذا جعل في البيان [١] و النفلية [٢] التأخير إلى غسل الوجه أولى.
و توقّف ابن طاوس في البشرى [٣]، و إذا جاز التقديم عند غسل الكفّين جاز عند المضمضة و الاستنشاق أيضا.
و ظاهر الغنية [٤] و موضع من السّرائر: إنّها تقدّم عندهما لا عند غسل الكفّين [٥] و النصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة، و لعلّها ترشد إلى خروج غسل الكفّين.
و في نهاية الإحكام: لا خلاف في أنّ المضمضة و الاستنشاق من سننه، و كذا غسل الكفّين عندنا [٦] انتهى.
و في التذكرة [٧] و المنتهى [٨] و الذكرى [٩] و لو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحبّ لا للوضوء، بل لمباشرة مظنون النجاسة- مثلا- أو أبيح كالمحدث بالريح، فلا نيّة عنده وفاقا للدروس [١٠].
و في الذكرى احتمالها في الواجب [١١] و لو حرم كما عند قلّة الماء فلا نيّة عنده قطعا.
و هل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك؟ نصّ نهاية الإحكام [١٢] و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و غيرهما: العدم [١٣]، و في الروض الإجماع عليه [١٤]، و في
[١] البيان: ص ٧.
[٢] النفليّة: ص ١١٢.
[٣] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٨٠ س ٣٢.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ١٨.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٩٨.
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٨- ٢٩.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٠ س ٣٨.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٩ س ٣١.
[٩] ذكري الشيعة: ص ٨٣ س ٣.
[١٠] الدروس الشرعيّة: ج ١ ص ٩٠ درس ٣.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٨١ س ٢.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٩.
[١٣] لا يوجد لدينا.
[١٤] روض الجنان: ص ٣٠ س ٢٧.