كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٠ - و المستعمل في غسل النجاسة
و في فصل ستر العورة من الصلاة: الماء الذي يزال به النجاسة نجس، لأنّه ماء قليل، فالظاهر نجاسته. و في الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، بدلالة أنّ ما بقي في الثوب جزء منه، و هو طاهر بالإجماع، فما انفصل عنه فهو مثله. و هذا أقوى، و الأوّل أحوط، و الوجه فيه أن يقال: إنّ ذلك عفي عنه للمشقة [١]. انتهى.
و على طهارتها، هل يطهر من الحدث؟ في المعتبر [٢] و المنتهى [٣] الإجماع على العدم، و به ما مرّ، من قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به و أشباهه [٤] و في نهاية الإحكام: إنّه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس [٥].
عدا ماء الاستنجاء للقبل و الدبر فإنّه طاهر كما في الخلاف [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨] و ظاهر المقنعة [٩] و عبارات المبسوط [١٠] و النهاية [١١] و السرائر [١٢] و مصباح [١٣] السيّد يحتمله، و العفو عنه، و هو خيرة ابن إدريس [١٤] في مسألة له، و المنتهى [١٥] و البيان [١٦] و الذكرى [١٧]، و فيه و في السرائر: الإجماع على القدر المشترك [١٨].
[١] لم يذكره في فصل ستر العورة بل ذكره في فصل حكم الثوب و البدن، راجع المبسوط: ج ١ ص ٩٢- ٩٣.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٩٠.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤ س ٢٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٥٥ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١٣.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٤٤.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ١٨٠- ١٨١ المسألة ١٣٥.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٤.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦.
[٩] المقنعة: ص ٤٧.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٦.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٢١.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٩٧.
[١٣] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٩١.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ٩٧.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤ س ٢٤.
[١٦] البيان: ص ٤٦.
[١٧] ذكري الشيعة: ص ٩ س ٩.
[١٨] السرائر: ج ١ ص ٩٨.