كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨٢ - الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
و سبق الإجماع الصدوق و من تأخّره كما في الذكرى [١] و الشرائع [٢] و التذكرة [٣] و نهاية الإحكام [٤] و الغنية [٥] و التحرير [٦]. و نفى عنه الخلاف في المبسوط [٧] و السرائر [٨].
و دليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم (عليه السلام): الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك [٩]. و هو مع الضعف و الشذوذ يحتمل الاغتسال فيه معناه اللغوي، و كذا التوضّأ بمعنى التنظيف و التعطّر به للصلاة، و يحتمل ماء الورد: الماء الواقع فيه الورد دون المصعّد منه.
و دليل السيّد [١٠] و المفيد [١١] الإجماع كما ادعاه السيّد [١٢]، و إطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولها للإزالة بكلّ مائع، و أصالة عدم الاختصاص بالمطلق، و عدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة، و تبعيّة النجاسة للعين، فإذا زالت زالت. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق [١٣]. و عمل به أبو علي [١٤]، و حسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و التراب، ثم تعرق يدي فأمسّ وجهي أو بعض جسدي أو
[١] ذكري الشيعة: ص ٧ س ٢٣.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٥.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥ س ٢.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٣٦.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٧.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٥ س ١٩.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٥.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٨ ب ٣ من أبواب الماء المضاف ح ١.
[١٠] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٥ المسألة ٤.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٨٢ عنه.
[١٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٥ س ١٧.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٩ ب ٣ من أبواب الماء المضاف ح ٢.
[١٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٩٣.