كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨١ - الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
اسمه عليه، فإنّ المراد بإطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة، فلا يصدق، لعدم جواز التجوّز بلا قرينة.
و هو كالمعتصر من الأجسام من أجزائها، لا من السحاب و الثياب و الاسفنجات و نحوها، و منه المصعّد و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق و منه الأمراق، و في الذكرى: إنّها كالحبر و الصبغ في خروجها عن الماء مطلقا [١].
و هو [٢] في نفسه طاهر مع طهارة أصله غير مطهّر لا من الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه [٣] و الأمالي [٤] و الهداية، من جواز الوضوء و الاغتسال من الجنابة بماء الورد [٥].
و لا من الخبث كما قاله السيّد في الناصريات [٦]، و المفيد في مسائل الخلاف [٧]، لا اختيارا و لا اضطرارا، كما يحتمله كلام الحسن بقوله: ما سقط في الماء ممّا ليس بنجس و لا محرّم، فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد و ماء الزعفران و ماء الخلوق و ماء الحمّص و ماء العصفر، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عند عدم غيره [٨]. وفاقا للمشهور، للأصل، و قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [٩]»، و نحو قولهم (عليهم السلام):
إنّما هو الماء و الصعيد [١٠]، و إنّما هو الماء أو التيمّم [١١]، و الأخبار الآمرة بغسل النجس بالماء.
[١] ذكري الشيعة: ص ٧ س ٢١.
[٢] في جامع المقاصد «فهو».
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٦ ذيل الحديث ٣.
[٤] أمالي الصدوق: ص ٥١٤.
[٥] الهداية: ص ١٣.
[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٩ المسألة ٢٢.
[٧] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٨٢.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٢٢.
[٩] المائدة: ٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٦ ب ٢ من أبواب الماء المطلق ح ٢.